ومنها رواية عبد الله سنان المتقدمة أو صحيحته عنه عليه السلام قال: لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر، إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض (1).
ومنها رواية الحلبي عنه عليه السلام قال: سألته عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر، قال: لا بأس، ولا تحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء (2).
فحينئذ الأقوى جواز تأخير الطواف إلى ما بعد أيام التشريق، وهل يجوز اتيانه طول ذي الحجة؟ قيل: نعم، واستدل لذلك بأمور.
الأول الأصل أي أصالة عدم المانع أو استصحاب الجواز، وفيه أن الأصل حيث لا دليل، والروايات المتقدمة قد دلت على أن وقت الزيارة من يوم النحر إلى انقضاء أيام التشريق، الثاني قوله تعالى (الحج أشهر معلومات) وذو الحجة جميعه منها فيجوز الاتيان بأفعال الحج في أي جزء منه إلا ما خرج بالدليل كالوقوف بعرفات والمشعر والمبيت بمنى.