محمولة على الاستحباب جمعا بينها وبين سائر الأخبار كما يأتي ذكرها.
وأما جواز الاتيان من غد يوم النحر فلدلالة صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو من الغد (1) الخبر.
وصحيحه الآخر عنه عليه السلام في زيارة البيت يوم النحر، قال: زره فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد (2) الحديث وصحيح الحلبي عنه عليه السلام قال: ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك (3).
ويستفاد من هذه الصحيحة جواز اتيانها في الليل ولا يجب اتيانها بالنهار، وأما عدم جواز التأخير من غد يوم النحر فيمكن أن يستدل له بصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة آنفا فإنه قال في ذيلها: ولا تؤخر أن تزور من يومك فإنه يكره للتمتع أن يؤخر وموسع للمفرد أن يؤخره (4).