والخصي والمجبوب وغيرهم.
(مسألة:) قال في الشرائع: إذا قضى مناسكه يوم النحر فالأفضل المضي إلى مكة للطواف والسعي ليومه، فإن أخره فمن غده، ويتأكد ذلك في حق المتمتع، فإن أخر أثم إنتهى.
أما استحباب اتيان مكة للطواف والسعي في يوم العيد فلدلالة موثقة إسحاق قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى اليوم الثالث؟ قال:
تعجيلها أحب إلى، وليس به بأس إن أخره (1).
وكذا صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو من الغد (2) الخبر ورواية عبد الله بن سنان عنه عليه السلام قال: لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر، إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض (3).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر (4)، وهي