والمراد بالطهارة الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في الطواف الواجب بلا خلاف في اعتبارها فيه بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر.
والدليل على اعتبارها - بعد دعوى الاجماع - روايات منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت، والوضوء أفضل (1).
ومنها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف، قال: يقطع طوافه، لا يعتد بشئ مما طاف، قال: وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء، فقال: يقطع طوافه ولا يعتد به (2).
ومنها صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر قال:
يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين (3) والروايتين الأوليان مطلقتان تشملان الفريضة و النافلة ولذا قال أبو الصلاح الحلبي - على ما حكي عنه - باعتبار