فإنه يجب عليه طواف النساء لأنه إما أن يكون رجلا أو امرأة وقد عرفت وجوب طواف النساء على كليهما.
اللهم إلا أن يقال: إن طواف النساء ليس من مناسك الحج، وإنما فائدته حلية النساء، والمفروض حرمة النساء و الرجال على الخنثى المشكل، فلا يجب عليه طواف النساء.
ولكن المستفاد من الأخبار أنه من مناسك الحج، وإن ترتب عليه حلية النساء، نظير السلام في الصلاة فإنه من واجباتها ومع ذلك فهو محلل لمنافيات الصلاة.
وكذا يجب طواف النساء على الخصيان والمراد بهم من هو مرضوض الخصيتين أو منسلهما، ويشمل الحكم للمجبوب أي مقطوع الذكر لما سمعته من صحيحة الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخصيان و المرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف كلهم (1)، فيستفاد من الصحيحة أن طواف النساء ليس مختصا بمن له شهوة النساء بل يجب على الجميع من الشيخ والشيخة