قال: لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي أن يمسوا نسائهم يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة وذلك على النساء والرجال واجب (1).
بناءا على أن ذيل الرواية من كلام الإمام عليه السلام لا من كلام الراوي، وكيف كان فما عن القواعد والمختلف من التشكيك فيه لعدم الدليل - لا يخلو من ضعف.
هذا كله بالنسبة إلى الرجال والنساء وأما الطفل المميز فإن قلنا بمشروعية عباداته كما هو المختار يجب عليه طواف النساء أيضا، والمراد بالوجوب هنا هو الوجوب الوضعي بمعنى أنه لا تحل له النساء إذا بلغ الحلم إلا بالاتيان بطواف النساء، وأما إذا قلنا بأن عباداته تمرينية فلا يحرمن عليه لأن أصل احرامه لم يكن محرما لتروك الاحرام لأنه لم يكن شرعيا بل تمرينيا، وأما الخنثى المشكل