وكذا تدل على حلية النساء بطواف النساء رواية منصور بن حازم المتقدمة أو صحيحته عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صخرة؟ قال:
لا، حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم قد حل له لكل شئ إلا النساء، حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد حل له النساء (1).
والظاهر اعتبار هذا الطواف للنساء ووجوبه عليهن في حلية الرجال عليهن لتصريح غير واحد من المتأخرين ومتأخريهم بذلك كما في الجواهر، ومستند هذا الحكم بعد اشتراك الأحكام بين الرجال والنساء - أو لا هو الاستصحاب فإنه بمجرد الاحرام قد حرم عليهن الرجال، ونشك في حليتهم عليهن بالاتيان بغير طواف النساء، فالأصل يقتضي بقاء الحرمة.
وثانيا اطلاق آية (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) والرفث هو الجماع بنص الأخبار الصحيحة والمعتبرة كما تقدمت راجع المجلد الأول من كتابنا هذا في محرمات الاحرام.