سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا طفت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، ثم قد أحللت من كل شئ وفرغت من حجك كله وكل شئ أحرمت منه (1).
وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام التي مر صدرها في التحلل الثاني قال: وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد (2).
والظاهر أن المراد من الصيد الصيد الحرمي لا الاحرامي، فإن الصيد الحرمي يحرم على المحرم وعلى المحل أيضا بخلاف الصيد الاحرامي فإنه يصير له حلالا بالحلق كما صرحت به الأخبار المتقدمة فإنها قد صرحت بأنه بالحلق يحل له كل شئ إلا الطيب والنساء.