عند مقام إبراهيم ركعتين تقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون (1) الحديث، ولم يتعرض الأستاذ لهذه الرواية.
ثم إن الظاهر أن هذا الحكم أي التحلل من جميع محرمات الاحرام سوى النساء بطواف الزيارة إنما هو في ما إذا جاء به على النحو المتعارف بأن أتى به بعد جميع الواجبات المتقدمة عليه شرعا.
وأما إذا أتى به قبل الموقفين مثلا لأجل الضرورة كالحيض والمرض والصد والحصر فلا يحصل به التحلل لانصراف الطواف في الروايات المتقدمة إلى الطواف المتعارف، وهو ما إذا أتى به بعد الاتيان بسائر المناسك، فما عن بعض من حصول التحليل به إذا قدمه على سائر المناسك اضطرارا لا يخفى ضعفه، مضافا إلى دلالة بعض الأخبار على ما قلناه كالروايات الآمرة بأنه يلبي بعد الطواف أي إذا قدمه اضطرارا على سائر المناسك لأن لا يحل، فيعلم منها أنه لم يصر محلا بهذا الطواف