تذبح وتغتسل ثم تزور البيت، فإذا أنت فعلت ذلك فقد أحللت (1).
بناء على استثناء طواف النساء منه بقرينة الروايتين المتقدمتين، ويحتمل أن يريد بزيارة البيت طواف الزيارة وطواف النساء كليهما أو خصوص طواف النساء، فتصير الرواية دليلا على المحلل الثالث والله العالم.
والظاهر دخول صلاة الطواف في الطواف لانسباق الطواف في الذهن إلى الطواف الكامل الشامل للصلاة أيضا مضافا إلى إناطة التحلل من الطيب بالاتيان بالسعي بين الصفا والمروة في الصحيحتين المتقدمتين ومن المعلوم وقوع السعي بعد صلاة الطواف.
فما عن كشف اللثام من أنه لا يتوقف التحلل على صلاة الطواف استنادا إلى اطلاق النص والفتوى لا يخفى ما فيه، مع أن صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قد صرحت بالصلاة فيه فإنه قال في حديث طويل نذكر ذيله إن شاء الله في المحلل الثالث: ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة ثم صل