وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال: كل شئ إلا النساء والطيب (1) - أي بعد ما حلق كما دلت عليه الروايات المتقدمة، وهاتان الروايتان قد فصلتا بين المتمتع وغيره فحكمتا بأنه يحل بالحلق للمتمتع كل شئ غير الطيب و النساء، وفي المفرد وكذا القارن يحل له بالحلق كل شئ إلا النساء.
إلا أنه تنافي هذه الأخبار روايات كثيرة دالة على أنه يحل له كل شئ إذا حلق إلا النساء:
كصحيحة سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: إذا حلق رأسه قبل أن يزور فيطلبه بالحناء؟ قال:
نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء (2) الحديث وصحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال: سئل ابن عباس هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتطيب قبل أن يزدر البيت؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يضمد