تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٢ - الصفحة ٢٧
وهذه الرواية من الروايات الدالة على وجوب الترتيب وظاهرها هو صورة الجهل أو النسيان، ولكن لا بد من حملها على استحباب الإعادة جمعا بينها وبين الروايات المتقدمة (مسائل: الأولى:) قال في الشرائع: مواطن التحلل ثلاثة. الأول عقيب الحلق أو التقصير: يحل من كل شئ إلا الطيب والنساء.
الثاني إذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب.
الثالث: إذا طاف طواف النساء حل له النساء انتهى أما مستند المحلل الأول - فبعد دعوى الشهرة - الروايات المستفيضة:
منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب (1) الحديث، وسيأتي باقي الحديث في المحلل 3 ومنها صحيحة العلاء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع أطلى رأسي بالحناء؟

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير للحديث 1
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست