الثاني - أعني التحلل من الطيب - بزيارة البيت والسعي بين الصفا والمروة - فمع دعوى اللاخلاف عليه كما في الجواهر - فهو روايات معتبرة.
منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام و قال: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء (1) الحديث.
ومنها رواية منصور بن حازم أو صحيحته قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة؟ قال: لا، حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم قد حل له كل شئ إلا النساء (2) الخبر ومنها ما كتبه عليه السلام إلى المفضل بن عمر، قال: فإذا أردت المتعة في الحج (إلى أن قال:) ثم أحرمت بين الركن والمقام للحج فلا تزال محرما حتى تقف المواقف ثم ترمي و