أنه لا يحل له الطيب إلا بزيارة البيت.
لكن الانصاف أن قوله عليه السلام: أليس قد حلقتم رؤوسكم، لا يخلو من ظهور أن الحلق مطلقا سبب لحلية الطيب ولو كان الحج حج القران أو الافراد وإلا لكان الأنسب التعليل بأن حجكما ليس كحج التمتع لا التعليل بحلق الرأس.
إلا أن الذي يسهل الخطب أن الرواية وغيرها معرض عنها فلا بد من حملها على بعض المحامل وإن كان خلاف الظاهر.
وأما صحيحة سعيد بن يسار فالذي نقل عن الشيخ قده أنه نقله بغير قوله: قبل أن يزور، فيمكن حملها على ما إذا زار البيت وإن كان الحمل خلاف الظاهر.
وكيف كان فصحيحة سعيد بن يسار ورواية إسحاق بن عمار على فرض ظهورهما في تحقق التحلل من الطيب بالحلق إلا أنهما لمخالفتهما لسائر الأخبار المعتبرة الموثوق بها المعمول بها عند الأصحاب لا يمكن الاعتماد عليهما فلا بد من حملهما على بعض المحامل، وأما الدليل على حصول التحلل