بطريق أولى، ولو صد عن الهدي خاصة قيل: هو ممن لا يستطيع الهدي، فعليه الصيام بدله أي ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله كما دلت عليه الآية فيمن لا يستطيع الهدي.
إلا أنه قال في الجواهر: لا يخلو من نظر بعد الإحاطة بما ذكرنا) ومراده بما ذكره هو شمول أحكام الصد على الصد عن الأبعاض كما عرفت.
ويرد عليه أنه أن أمكنه الاستنابة في الهدي أو ايداع ثمنه عند من يثق بأنه يذبح عن طول ذي الحجة فهو وإلا فلا مانع من شمول الآية له أعني قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) بناءا على أن المراد بقوله (فمن لم يجد) فمن لم يتمكن أو معنى يشمل عدم التمكن والله العالم.
وأما إذا صد عن أعمال مكة خاصة فإن أمكنه الاتيان بالطواف والسعي طول ذي الحجة ولو بالاستنابة