نفي المصدود أولى، إلا أن الأصحاب أعرضوا عن هذه الروايات مع أنها واردة في المحصور، فتعديتها إلى المصدود قياس لا نقول به مضافا إلى اختلافها في ما بينها: فإن بعضها دال على صوم ثلاثة أيام وبعضها على مطلق الصوم من دون بيان عدده، وبعضها على صوم ثمانية عشر يوما، وعدم اجتماع شرائط الحجية فيها، وما اجتمع فيه شرائط الحجية كصحيحة معاوية بن عمار ففيها الاجمال كما عن المدارك فإن قوله (عليه السلام):
ينسك ويرجع) لا يعلم ما المراد منه فإن المراد من النسك هل يكون الهدي أو بعض أعمال الحج؟
وإن كان يمكن أن يقال برفع الاجمال بقوله: فإن لم يجد هديا) فإنه يظهر منه أن المراد بالنسك هو الهدي والله العالم.
ولكن الأحوط مع ذلك لا ينبغي تركه باتيان البدل والبقاء على احرامه، ويمكن أن يقال باحتمال عدم وصول جميع الروايات إلى الأصحاب كما في الجواهر فلم يتحقق اعراضهم عنها، ومع ذلك كله فالقول الذي اخترناه