لها من القدماء فإنك قد عرفت من أبي الصلاح و الإسكافي وابن زهرة في الغنية وابن سعيد في الجامع أنهم على وجوب البعث مع الاختلاف بينهم في كيفيته فمع اعراض هؤلاء الأجلاء عن ظواهر تلك الروايات - مع أنها كانت بمرأى منهم - كيف يمكن رفع اليد عن ظاهر الآية الكريمة الدالة على وجوب البعث - بهذه الروايات التي لم تنجبر بعمل القدماء؟
وكيف ادعى صاحب الجواهر قدس سره بأنه لم يجد لهم دليلا على ذلك؟ مع دلالة الآية على ذلك وضعف الروايات الصادفة عن ظاهر الآية فالأحوط لو لم يكن أقوى وجوب البعث في الصدود أيضا كالمحصور.
هذا كله في المصدود عن الحج، وأما المصدود عن العمرة فحكمه أيضا كذلك في أنه يتحلل من الاحرام بالهدي بل وكذا المصدود عن الطواف والسعي في العمرة، هذا كله فيما إذا لم يسبق هديا ثم صد فإن عليه الهدي كما عرفت، وأما إذا ساق هديا ثم صد