هذا كله بالنسبة إلى الصد عن أعمال الحج.
وأما الصد عن عمرة التمتع فيتحقق بصده عن دخول مكة أو بمنعه - بعد الدخول - عن أعمال العمرة، قال في المسالك: وفي تحققه (أي تحقق الصد) بالمنع من السعي بعد الطواف خاصة وجهان من اطلاق النص وعدم مدخلية الطواف في التحلل وعدم التصريح بذلك في النصوص والفتوى، والوجهان اتيان في عمرة الافراد مع زيادة اشكال فيما لو صد - بعد التقصير - عن طواف النساء، فيمكن أن لا يتحقق حينئذ الصد، بل يبقى على احرامه بالنسبة إليهن انتهى.
ووجه زيادة الاشكال بالنسبة إلى الصد عن طواف النساء أنه بناءا على خروجه عن حقيقة العمرة كما اختاره بعضهم يشكل شمول أدلة الصد له إذا صد عنه بل عدم الشمول لا يخلو من وجه، ولكن فيه أولا أنه لا مانع من شمول أدلة الصد للسعي، وما ذكره من عدم مدخلية الطواف