الآتية.
ولكن لا يخفى ضعف هذا التصور لفوات وقت الحج شرعا وعرفا بالخروج عن ذي الحجة، نعم بالنسبة إلى العمرة المفردة يصح هذا الفرض لعدم تحديدها بوقت معين.
وقال في المسالك: ومن هذا الباب (يعني محكم الصد عن الموقفين) ما لو وقف العامة بالموقفين قبل وقته لثبوت الهلال عندهم لا عندنا ولم يمكن التأخير عنهم لخوف العدو منهم أو من غيرهم فإن التقية هنا لم تثبت انتهى.
وربما يؤيد قوله قدس سره ما ورد في إفطار يوم من أيام شهر رمضان وقضائه في يوم آخر فإنه جائز إذا اقتضته التقية:
كرواية رفاعة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم فقال: ذلك إلى الإمام إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا، فقال: يا غلام على بالمائدة، فأكلت معه وأنا أعلم والله إنه يوم من شهر