في الاحلال، فيه ما لا يخفى إذا السعي المتعقب الطواف له مدخلية في حصول التحلل لا السعي بدون الطواف وإن كان الطواف من حيث هو لا يحصل به التحلل بل يمكن أن يتحقق بالمجموع من الطواف والسعي والتقصير - التحلل كما ربما يستفاد ذلك من ظواهر الأدلة.
وثانيا أن طواف النساء ليس خارجا عن حقيقة العمرة كما هو الحق عندنا، وعلى فرض خروجه عنها لا يبعد شمول أدلة الصد له باعتبار دخله في حصول التحلل ثم إن الأمر بالاحلال لا يفيد الوجوب بل هو في مقام دفع توهم الحظر فلا يفيد أكثر من الإباحة كما في قوله تعالى: (وإذا حللتم فاصطادوا) فحينئذ يجوز له أن لا يحل، بل يبقى على إحرامه إلى أن يفوته الحج، فإذا فاته الحج تحلل بعمرة مفردة ولا دم عليه حينئذ لفوات الحج ولكن عن الخلاف عن بعض الأصحاب أن عليه دما.
لرواية داود الرقي قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال: قدم اليوم قوم قد فأيهم الحج، فقال: تسأل الله العافية، أرى عليهم أن يهريق