صح حجه كم عن الشهيد في الروضة وإلا فعن المبسوط وغيره أنه يبقى على إحرامه بالنسبة إلى طواف للنساء والطيب والصيد لأن المحرم إذا صد إما أن يحلل بالهدي أو بالاتيان بأفعال يوم النحر والطوافين والسعي، فإذا شرع في الثاني فلا بد من اكماله ولا دليل على كفاية البعض عن الكل، فإذا أتى بأعمال منى يوم النحر فلا بد من اتمامه بالطوافين والسعي لتحصيل التحلل ولكن فيه أن اطلاق أدلة الصد يشمل هذا المورد أيضا فالقول بأنه يتحلل من جميع المحرمات إذا صد عن أفعال مكة لا يخلو من وجه.
وأما إذا صد عن أعمال منى خاصة بعد يوم النحر كالمبيت بمنى ورمي الجمار فلا يتحقق فيها الصد، ولا يجري عليها أحكام الصد بل لا بد له من الاتيان بها فيما بعد أن أمكنه ذلك وإلا فيستنيب فيها، وإن لم يمكنه الاستنابة في تلك السنة فمن قابل، وهذا اجماعي لتحلله من جميع محرمات الاحرام بالاتيان بطواف النساء فلا معنى لشمول أدلة الصد لأعمال منى، نعم هي من واجبات للحج التي لا يبطل الحج بتركها فيحكم بصحة حجه