عن الكل، فإن الاحلال بالصد عن الكل إذا كان جائزا فبالبعض يكون بطريق أولى أو بقائه على احرامه إلى أن يأتي ببقية المناسك كما احتمله في محكى المسالك و المدارك قال في محكى الثاني: فإن لم يمكنه الاستنابة في ذلك احتمل البقاء على احرامه تمسكا بمقتضى الأصل انتهى، ومراده بالأصل هنا استصحاب بقائه على احرامه - فيه وجهان، بل قولان لا يبعد أولهما من قوة لصدق المصدود عليه باطلاق الأدلة كما عرفت.
وحينئذ ينقطع الأصل المتوهم جريانه هنا مضافا إلى اقتضاء أدلة نفي العسر والحرج لما ذكرنا.
ودعوى ظهور أدلة الصد في ما يفوت به الحج دعوى لا شاهد لها، بل يمكن دعوى شمولها لأبعاض أفعال الحج بالاطلاق أو بالفحوى حتى في ما يمكن فيه الاستنابة غاية الأمر خروج ما يمكن فيه الاستنابة عن الاطلاق بالنص والاجماع، وكذا الوجهان لو صد عن أعمال منى يوم النحر وأعمال مكة، والظاهر شمول أدلة الصد له أيضا لما ذكرنا من أن الصد إذا كان مفيدا للتحلل عن الجميع فمن البعض