ظالما له يوم عرفة قبل أن يعرف، فبعث به إلى مكة فحبسه، فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع؟ فقال:
يلحق، فيقف بجمع، ثم ينصرف إلى منى فيرمي ويذبح ويحلق ولا شئ عليه، قلت: فإن خلى سبيله يوم النفر كيف يصنع؟ قال: هذا مصدود عن الحج، إن كان دخل متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا، ثم يسعى أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة، فإن كان مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا شئ عليه (1).
فحكم عليه السلام عليه بالصد بمنع السلطان له من الاتيان بأعمال الحج، بل يمكن تحقق الصد بالمنع له من طريق خاص بل قال في المسالك: إن حصر الصد فيما ذكروه في موضع نظر، فقد عد من الأسباب فناء النفقة وفوات الوقت وضيقه والضلال عن الطريق مع الشرط قطعا ولا معه في وجه.
لرواية حمران عن الصادق عليه السلام حين سأله عن للذي يقول: حلني حيث حبستني، فقال: هو حل حيث حبسه الله، قال أو لم يقل (2)، وفي الحاق أحكام هؤلاء بالمصدود