تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٢ - الصفحة ٢٨٢
من حجه، وهذا بناءا على أن الحجة الأولى فرضه والثانية عقوبة كما اختاره في الشرائع، فحينئذ لا يجوز له الاكتفاء بحجة واحدة.
وأما إذا قلنا بأن الأولى التي أفسدها هي عقوبة والثانية فرضه فلا يجب عليه في القابل إلا حج واحد وهو حجة الاسلام وما صد عنه فهو حج العقوبة الذي كان عليه اتمامه عقوبة للافساد، ولكن لما صد عن الاتمام سقط عنه وجوب الاتمام، ولا يجب قضاء الحج العقوبي عليه لما سيجئ في الحج المندوب إن شاء الله هذا إذا كان الذي أفسده حجة الاسلام.
وأما إذا كان حجا مندوبا فالظاهر أنه ليس عليه شئ في القابل لأنه وإن كان بالشروع فيه وكذا بافساده صار اتمامه عليه واجبا إلا أنه لما صد عن اتمامه سقط عنه وجوب الاتمام.
وربما يقال بأنه بالشروع فيه وكذا بافساده صار عليه واجبا، وكل حج واجب إذا لم يتمكن من إتمامه وجب عليه قضائه، ويدفعه منع كلية الكبرى في المندوب، فإن دليل الصد لا يدل على وجوب القضاء
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المجلد الثاني 2
2 السادس من واجبات الحج الحلق أو التقصير بمنى، وفيه بعض المسائل 3
3 السابع من واجبات الحج الطواف بالبيت وفى مقدماته وشرائطه وكيفيته 47
4 أربع عشر مسألة متعلقة بالطواف ومن المسائل وجوب طواف النساء على الرجال والنساء. 81
5 الثامن من واجبات الحج السعي بين الصفا والمروة. 163
6 التاسع من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق 189
7 العاشر من واجبات الحج رمى الجمرات الثلاث أيام التشريق بمنى 204
8 ست مسائل مرتبطة بالمبيت بمنى 213
9 حكم من أحدث في الحرم ما يوجب الحدا والتعزير 234
10 لو ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله كان على الوالي إجبارهم عليها. 241
11 للمدينة حرم وبيان مقدار الحرم وما الذي يحرم فيها؟ 244
12 البحث في الصد والاحصار وبيان الفرق بينهما وبيان أحكامهما. 250
13 (فروع:) الأول في حكم ما إذا حبس بدين. 275
14 الثاني: حكم ما إذا صابر المصدود ولم يتحلل بالهدى حتى فاته الحج. 279
15 الثالث: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل فوات الحج جاز له التحلل. 280
16 الرابع حكم ما إذا أفسد حجة ثم صد بعده 281
17 الفرع الخامس: لو لم يندفع العدو الا بالقتال لم يجب. 285
18 المحصر - بالبناء للمفعول - بماذا يتحلل؟ 291
19 حكم ما إذا أحل المصدود أو المحصر ثم بأن له أن هديه لم يذبح. 302
20 إذا أحصر لا تحل له ا لنساء الا بطوافهن. 303
21 إذا أحصر القارن فهل يجب عليه حج القران في قابل؟ 304
22 إشعار الهدى أو تقليده يصير الانسان بمنزلة المحرم. 306