من حجه، وهذا بناءا على أن الحجة الأولى فرضه والثانية عقوبة كما اختاره في الشرائع، فحينئذ لا يجوز له الاكتفاء بحجة واحدة.
وأما إذا قلنا بأن الأولى التي أفسدها هي عقوبة والثانية فرضه فلا يجب عليه في القابل إلا حج واحد وهو حجة الاسلام وما صد عنه فهو حج العقوبة الذي كان عليه اتمامه عقوبة للافساد، ولكن لما صد عن الاتمام سقط عنه وجوب الاتمام، ولا يجب قضاء الحج العقوبي عليه لما سيجئ في الحج المندوب إن شاء الله هذا إذا كان الذي أفسده حجة الاسلام.
وأما إذا كان حجا مندوبا فالظاهر أنه ليس عليه شئ في القابل لأنه وإن كان بالشروع فيه وكذا بافساده صار اتمامه عليه واجبا إلا أنه لما صد عن اتمامه سقط عنه وجوب الاتمام.
وربما يقال بأنه بالشروع فيه وكذا بافساده صار عليه واجبا، وكل حج واجب إذا لم يتمكن من إتمامه وجب عليه قضائه، ويدفعه منع كلية الكبرى في المندوب، فإن دليل الصد لا يدل على وجوب القضاء