أعني بقائه على احرامه هو الأصح كما قال في الشرائع:
فلو عجز عنه (أي عن الهدي) وعن ثمنه بقي على احرامه) (بما ذا يتحقق الصد؟:) ويتحقق الصد بالمنع من الموقفين بل بالمنع عما يفوت به الحج بلا خلاف ولا اشكال كما قاله في الجواهر وهل يجب عليه الصبر حينئذ أي حين ما صد عما يفوت به الحج حتى يفوته الحج أو يجوز له الاحلال بمجرد الصد وإن كان في أيام الحج الظاهر هو الثاني للأصل أي أصالة البراءة من وجوب الصبر ولاطلاق النصوص، قال في الجواهر: ولأنه لا فوات حقيقة إلا بالموت وخصوصا في العمرة المفردة انتهى.
ومراده - بقرينة قوله: وخصوصا في العمرة المفردة - عدم تصور الفوات الحقيقي حتى بالنسبة إلى الحج أما عدم الفوات في العمرة المفردة فواضح ضرورة كون وقتها طول أيام السنة، وأما عدم فوات الحج فبأن يقال إنه يمكنه البقاء على احرامه إلى السنة الآتية بل إلى السنين