حتى من الحرم فيقام عليه الحد، قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال: يقام عليه الحد في الحرم صاغرا لأنه لم ير للحرم حرمة، وقد قال الله تعالى:
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (1)، فقال: هذا في الحرم، وقال: لا عدوان إلا على الظالمين (2).
ومنها حسنة الحلبي عنه عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: ومن دخله كان آمنا (3)، قال:
إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة (4) ومنها رواية علي بن أبي حمزة عنه عليه السلام قال: سألته