من دخول البيوت وكراهة جعل الأبواب على دورها ويمكن أن يكون منشأ الحمل هو التعبير بلفظ (لا ينبغي) المفيد للكراهة في بعض هذه الروايات وإن كان لفظ (لا ينبغي) يستعمل تارة في الكراهة وتارة في الحرمة إلا أن الأصحاب لم يعملوا بظاهرها، وإن كان الأحوط عدم منع الحجاج منها وعدم أخذ الأجرة على سكناها.
كما دلت عليه رواية الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه نهى أهل مكة أن يؤاجروا دورهم وأن يعلقوا عليها أبوابا، وقال: سواءا العاكف فيه والباد) قال: وفعل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عليه السلام حتى كان في زمن معاوية (1).
ورواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كره إجارة بيوت مكة، وقرأ: سواء العاكف فيه والباد) (2).
إلا أن الروايتين ضعيفتا السند ليس لهما جابر فلا بد من حملهما على الكراهة، نعم الأحوط أن يكون أخذ