وبعد ما عرفت وقت الرمي وأنه من طلوع الشمس إلى غروبها فلا يجوز أن يرمي بالليل إلا لعذر، كالخائف والمريض والرعاة والعبيد، قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه انتهى.
ومستند هذا الحكم - بعد دعوى اللاخلاف - روايات منها صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ويضحي و يفيض بالليل (1).
ومنها رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو؟ قال:
الحاطب والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا و الخائف والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي، يحمل إلى الجمار، فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر (2) ومنها موثقة سماعة عنه عليه السلام قال: رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا (3).
ومنها رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله الرعاة الإبل إذ لجأوا