تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٢ - الصفحة ٢٠٧
بالأولى، وتقف وتدعو الله كما دعوت، ثم تمضي إلى الثالثة (1) الحديث.
فإن العطف بثم مفيد للترتيب.
ومنها الروايات التي وردت فيمن رمى منكوسا وسنوردها إن شاء الله تعالى فإنها تفيد الترتيب أيضا وحينئذ لو رماها منكوسة بأن رمى أولا جمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى أعاد على الثانية والثالثة ليحصل الترتيب بلا خلاف ولا اشكال بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر ومستنده - بعد دعوى الاجماع - روايات.
منها صحيحة معاوية بن عمار أو حسنة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل نسي رمي الجمار يوم النحر فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى، قال: يؤخر ما رمى بما رمى، ويرمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة (2).
يعني يؤخر ما قدم رميه نسيانا كما في الجواهر.

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 والباب 10 - الحديث (2) الوسائل الباب 5 من أبواب العود إلى منى الحديث 1
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المجلد الثاني 2
2 السادس من واجبات الحج الحلق أو التقصير بمنى، وفيه بعض المسائل 3
3 السابع من واجبات الحج الطواف بالبيت وفى مقدماته وشرائطه وكيفيته 47
4 أربع عشر مسألة متعلقة بالطواف ومن المسائل وجوب طواف النساء على الرجال والنساء. 81
5 الثامن من واجبات الحج السعي بين الصفا والمروة. 163
6 التاسع من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق 189
7 العاشر من واجبات الحج رمى الجمرات الثلاث أيام التشريق بمنى 204
8 ست مسائل مرتبطة بالمبيت بمنى 213
9 حكم من أحدث في الحرم ما يوجب الحدا والتعزير 234
10 لو ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله كان على الوالي إجبارهم عليها. 241
11 للمدينة حرم وبيان مقدار الحرم وما الذي يحرم فيها؟ 244
12 البحث في الصد والاحصار وبيان الفرق بينهما وبيان أحكامهما. 250
13 (فروع:) الأول في حكم ما إذا حبس بدين. 275
14 الثاني: حكم ما إذا صابر المصدود ولم يتحلل بالهدى حتى فاته الحج. 279
15 الثالث: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل فوات الحج جاز له التحلل. 280
16 الرابع حكم ما إذا أفسد حجة ثم صد بعده 281
17 الفرع الخامس: لو لم يندفع العدو الا بالقتال لم يجب. 285
18 المحصر - بالبناء للمفعول - بماذا يتحلل؟ 291
19 حكم ما إذا أحل المصدود أو المحصر ثم بأن له أن هديه لم يذبح. 302
20 إذا أحصر لا تحل له ا لنساء الا بطوافهن. 303
21 إذا أحصر القارن فهل يجب عليه حج القران في قابل؟ 304
22 إشعار الهدى أو تقليده يصير الانسان بمنزلة المحرم. 306