النساء بترك الرمي وبطلان الحج بتركه إلا أنه يمكن حمل الرواية على التأكيد في الوجوب.
ومنها رواية عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق (1).
إلى غير ذلك من الأخبار.
(فرع:) يجب الترتيب بين الجمرات في الرمي بأن يبدأ بالجمرة الأولى، ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وادعى غير واحد على وجوبه الاجماع مضافا إلى دلالة الأخبار عليه.
منها رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة، فابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر (إلى أن قال:) ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت