رمي الجمرات الثلاث في الأيام التي يجب المبيت في لياليها بلا خلاف كما اعترف به غير واحد قال في السرائر - على ما حكي عنه - لا خلاف بين أصحابنا في كونه واجبا ولا أظن أحدا من المسلمين يخالف فيه وأن الأخبار به متواترة وعن الخلاف الاجماع على وجوب الترتيب بين رمي الثلاث وتفريق الحصا ووجوب القضاء.
وكيف كان فتدل على وجوب الرمي - بعد دعوى الاجماع روايات كثيرة:
منها حسنة ابن أذينة أو صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار (1).
والمراد بكونهما الحج الأكبر أنهما من أجزائه، واطلاق الحج الأكبر عليهما لأجل كونهما من الأجزاء الرئيسة.
ومنها رواية عبد الله جبلة عنه عليه السلام قال: من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل (2).
وإن لم يفت الأصحاب بمضمونها الذي هو عدم حلية