بمكة، فقلت: لا أدري، فقلت له: جعلت فداك ما تقول فيها؟ قال: عليه دم إذا بات فقلت: إن كان حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة أعليه شئ مثل ما على هذا؟ قال ما هذا بمنزلة هذا، وما أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو في منى (1).
ولكن في بعض الأخبار التصريح بعدم وجوب الفدية لو لم يبت بمنى بل بات في الطريق.
كصحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شئ وإن أصبح دون منى (2).
بل يستفاد من بعض الأخبار عدم وجوب الفدية عليه ولو بات بمكة.
كصحيح العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى، قال: ليس عليه شئ وقد أساء (3).
وصحيح سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل، قال: لا بأس (4).