فنام فليس عليه شئ (1) فيعلم من تلك الأخبار أن الطريق في حكم المنى، فيجب على الحاج إما المبيت بمنى ليالي التشريق أو المبيت بغيرها إذا جاوز نصف الليل، إلا أنه يلزم أن يكون ذلك الغير بحكم منى، و هو الطريق.
ولكنك قد عرفت ما في تلك الروايات من معارضتها للأخبار التي هي أصح منها سندا وأكثر عملا مع أنها لا تكافئ صحيحة العيص المتقدمة المصرحة بجواز الصبح بمكة والله العالم. هذا كله في المختارين.
وأما ذووا الأعذار فلا أجد خلافا في جواز المبيت لهم بغير منى، ولعله لنفي الحرج في الدين وفحوى الرخصة للرعاة والسقاية قاله في الجواهر.
ويمكن أن يكون مستند جواز ترك أهل السقاء للمبيت بمنى الرواية المروية عن العلل عن أبي جعفر عليه السلام قال: