في غير منى لكل ليلة شاة اطلاق صحيحة معاوية بن عمار الأولى فإن قوله عليه السلام: فإن بت في غيرها فعليك دم، يشمل باطلاقه لمن بات ليلة واحدة في غير منى.
وكذا صحيحة علي بن جعفر المتقدمة فإن قوله عليه السلام:
فعليه دم يهريقه، فيه اطلاق مضافا إلى أن المراد فيهما الجنس أي جنس الدم الشامل للواحد وللأكثر، مع أن في بعض الأخبار التصريح بثلاث شياه لو بات الليالي الثلاث بغير منى.
كرواية جعفر بن ناجية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن بات ليالي منى بمكة، قال: عليه ثلاث من الغنم يذبحهن (1) وضعفها منجبر بعمل الأصحاب.
وأما إذا بات بمكة مشتغلا بالعبادة فليس عليه شئ لدلالة صحيحتي عمار المتقدمتين على ذلك.
وخصوص صحيحة صفوان بن يحيى عنه أو عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى