من مكة، وإن خرجت نصف الليل فلا يضرك أن تصبح بغيرها، قال: وسألته عن رجل زار عشاءا فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر، قال: ليس عليه شئ، كان في طاعة الله تعالى (1).
ومنها روايته الأخرى أو صحيحته عنه عليه السلام قال: إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى، إلا أن يكون شغلك في نسكك، وإن خرج بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى (2).
ومنها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح فعليه دم يهريقه (3)، إلى غير ذلك من الأخبار التي سنتلو بعضها عليك في الفروع الآتية إن شاء الله.
فما عن الشيخ في التبيان من القول باستحباب المبيت قول شاذ، وكيف كان فلو بات بغير منى سواء بات بمكة أو بالطريق فعليه لمبيت كل ليلة شاة إذا بات بمكة مشتغلا بالعبادة فإنه ليس عليه شئ، ويدل على أن المبيت