من الليل في المبيت بمنى، ولا يلزم استيعاب جميع الليل، بل يستفاد من بعض الأخبار تساوي نصفي الليل في المبيت بمنى.
ولكن عن الرياض والمسالك والروضة هو اعتبار النصف الأول ولا يكفي النصف الثاني.
إلا أن صحيحتي محمد بن مسلم والعيص بن القاسم على خلاف هذا القول.
قال أحدهما عليهما السلام في الرواية الأولى: إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى (1).
وقال الصادق عليه السلام في الرواية الثانية: إن زار بالنهار أو عشاءا فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى، وإن زاد بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة (2).
وقد دلت الصحيحتان على كفاية المبيت بمنى إلى انفجار الصبح، بل دلتا على كفاية مسمى المبيت بمنى إلى انفجار الصبح لولا الاجماع على خلافه، ثم إنه إذا