عامدا بطل لأنه لم يأت بالمأمور به على وجه) قاله في الشرائع والجواهر، مضافا إلى دلالة الأخبار على ذلك ففي رواية عبد الله بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال: المفروض إذ أزدت عليه مثل الصلاة إذ أزدت عليها فعليك الإعادة، وكذلك السعي (1).
وفي صحيحة معاوية بن عمار عن عليه السلام قال:
إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد ويطرح ثمانية، وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها ويستأنف السعي (2) وسيأتي البحث في هذه الرواية، إلى غير ذلك من الأخبار وسيأتي أيضا في المفروض الزيادة سهوا بعض الأخبار المشعرة بذلك، هذا في صورة العمد.
وأما إذا زاد على السبع سهوا فلا يبطل بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه وهو الحجة كما في الجواهر.
ثم إن الزائد أمره دائر بين طرحه والاعتداد بالسبعة فقط وبين اكماله أسبوعين، ويدل على الأول بعض