والنسيان والحرج والعصر انتهى.
فإن كان مراده بالأصل أصالة البراءة من اتيانه بنفسه فيعارضها أصالة الاشتغال باتيانه بنفسه، نعم إذا كان مراده بالأصل استصحاب صحة الحج باتيان النائب له إذا ترك السعي بنفسه فلا بأس به.
وأما رفع الخطأ والنسيان فقد تقرر عندنا في الأصول أن حديث الرفع لا يرفع أكثر من المؤاخذة والعقاب فلا يرفع الحكم الوضعي وهو الجزئية والشرطية فترك السعي ناسيا لا يترتب عليه أكثر من رفع العقاب بتركه، فلا يستفاد من حديث الرفع رفع الجزئية، ولكن عمدة مستند الحكم روايات معتبرة.
منها حسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل نسي السعي بين الصفا والمروة قال: يعيد السعي، فإنه: قلت فاته ذلك حتى خرج قال يرجع فيعيد السعي، إن هذا ليس كرمي الجمار، إن الرمي سنة، والسعي بين الصفا والمروة فريضة (1).
ومنها رواية زيد الشحام عنه عليه السلام قال: سألته