من أن المناط في سقوط الفدية هو الاشتغال بمفروضه من طوافه وسعيه لا الاشتغال بمطلق العبادة كما يستفاد من ذيل هذه الرواية الأخيرة أو يقال بأنه لا تعارض بين هذه الرواية الأخيرة وبين تلك الروايات المتقدمة، بأن يقال: إنهما مثبتتين، مثل ما إذا قال المولى: أكرم العلماء، ثم قال، أكرم الفقهاء فكما أنه لا يلزم حمل أكرم العلماء على قوله: أكرم الفقهاء بل يمكن وجوب كلتا الطائفتين فكذا هنا بأن يقال:
إنه كما يكون الاشتغال بالنسك والعبادة الواجبة عليه كالطواف والسعي مسقطا لوجوب الفدية فكذا الاشتغال بمطلق العبادة يكون مسقطا له.
إلا أنه يمكن أن يقال: إن المتيقن من مورد الروايات - وهو الذي أفتى به الأصحاب - هو الاشتغال بالعبادات الواجبة لا بمطلق العبادات، وهذا هو الأحوط بل لا يخلو القول به من وجه.
(الثاني من موارد الاستثناء:) أنه يجوز خروجه من منى بعد نصف الليل