تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٢ - الصفحة ١٩٦
من أن المناط في سقوط الفدية هو الاشتغال بمفروضه من طوافه وسعيه لا الاشتغال بمطلق العبادة كما يستفاد من ذيل هذه الرواية الأخيرة أو يقال بأنه لا تعارض بين هذه الرواية الأخيرة وبين تلك الروايات المتقدمة، بأن يقال: إنهما مثبتتين، مثل ما إذا قال المولى: أكرم العلماء، ثم قال، أكرم الفقهاء فكما أنه لا يلزم حمل أكرم العلماء على قوله: أكرم الفقهاء بل يمكن وجوب كلتا الطائفتين فكذا هنا بأن يقال:
إنه كما يكون الاشتغال بالنسك والعبادة الواجبة عليه كالطواف والسعي مسقطا لوجوب الفدية فكذا الاشتغال بمطلق العبادة يكون مسقطا له.
إلا أنه يمكن أن يقال: إن المتيقن من مورد الروايات - وهو الذي أفتى به الأصحاب - هو الاشتغال بالعبادات الواجبة لا بمطلق العبادات، وهذا هو الأحوط بل لا يخلو القول به من وجه.
(الثاني من موارد الاستثناء:) أنه يجوز خروجه من منى بعد نصف الليل
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المجلد الثاني 2
2 السادس من واجبات الحج الحلق أو التقصير بمنى، وفيه بعض المسائل 3
3 السابع من واجبات الحج الطواف بالبيت وفى مقدماته وشرائطه وكيفيته 47
4 أربع عشر مسألة متعلقة بالطواف ومن المسائل وجوب طواف النساء على الرجال والنساء. 81
5 الثامن من واجبات الحج السعي بين الصفا والمروة. 163
6 التاسع من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق 189
7 العاشر من واجبات الحج رمى الجمرات الثلاث أيام التشريق بمنى 204
8 ست مسائل مرتبطة بالمبيت بمنى 213
9 حكم من أحدث في الحرم ما يوجب الحدا والتعزير 234
10 لو ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله كان على الوالي إجبارهم عليها. 241
11 للمدينة حرم وبيان مقدار الحرم وما الذي يحرم فيها؟ 244
12 البحث في الصد والاحصار وبيان الفرق بينهما وبيان أحكامهما. 250
13 (فروع:) الأول في حكم ما إذا حبس بدين. 275
14 الثاني: حكم ما إذا صابر المصدود ولم يتحلل بالهدى حتى فاته الحج. 279
15 الثالث: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل فوات الحج جاز له التحلل. 280
16 الرابع حكم ما إذا أفسد حجة ثم صد بعده 281
17 الفرع الخامس: لو لم يندفع العدو الا بالقتال لم يجب. 285
18 المحصر - بالبناء للمفعول - بماذا يتحلل؟ 291
19 حكم ما إذا أحل المصدود أو المحصر ثم بأن له أن هديه لم يذبح. 302
20 إذا أحصر لا تحل له ا لنساء الا بطوافهن. 303
21 إذا أحصر القارن فهل يجب عليه حج القران في قابل؟ 304
22 إشعار الهدى أو تقليده يصير الانسان بمنزلة المحرم. 306