طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وطواف النساء (1) الخبر إلى غير ذلك من الأخبار.
واطلاق هذه الأخبار يقتضي عدم الفرق بين الرجال والنساء بل الخناثى والصبيان والخصيان.
مضافا إلى صحيحة الحسين بن علي بن يقطين قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف كلهم (2) فيستفاد من هذه الصحيحة أن وجوب طواف النساء ليس مختصا بمن يشتهي النساء مضافا إلى دعوى الاجماع على ذلك، قال الشهيد قدس سره على ما حكي عنه -: وليس طواف النساء مخصوصا بمن يشتهي النساء اجماعا، فيجب على الخصي والمرأة والهم وعلى من لا إربة له فيهن انتهى.
هذا كله بالنسبة إلى الحج مطلقا أي سواء كان حج