تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٢ - الصفحة ١٥٨
تطوف حول الكعبة وعليك برطلة، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من ذي اليهود (1).
ويستفاد من عموم التعليل في الرواية الثانية أن حرمة لبسها في الطواف ليس لأجل حرمة تغطية الرأس فيه بل لأجل أنها من زي اليهود، فتشمل طواف الحج الذي يجوز فيه تغطية الرأس كما سيجئ بيانه.
ولكن الروايتين ضعيفتا السند مضافا إلى أن التعليل في الرواية الثانية يستشعر منه الكراهة.
وأما وجه القول الثاني - أعني حرمة لبس البرطلة في طواف العمرة - فلحرمة تغطية الرأس فيها بل يمكن القول بحرمة لبسها في طواف الحج أيضا إذا قدمه على الوقوفين للضرورة، وهذا القول هو الأقوى أعني حرمة لبسها في ما إذا قلنا بحرمة تغطية الرأس، والكراهة في غير هذه الصورة، وكيف كان فلو طاف وعليه برطلة صح طوافه إلا أنه أثم لا لأجل أن النهي متعلق بأمر خارج عن الطواف بل لأجل حرمة تغطية الرأس

(1) الوسائل الباب 67 من أبواب الطواف الحديث 2
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المجلد الثاني 2
2 السادس من واجبات الحج الحلق أو التقصير بمنى، وفيه بعض المسائل 3
3 السابع من واجبات الحج الطواف بالبيت وفى مقدماته وشرائطه وكيفيته 47
4 أربع عشر مسألة متعلقة بالطواف ومن المسائل وجوب طواف النساء على الرجال والنساء. 81
5 الثامن من واجبات الحج السعي بين الصفا والمروة. 163
6 التاسع من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق 189
7 العاشر من واجبات الحج رمى الجمرات الثلاث أيام التشريق بمنى 204
8 ست مسائل مرتبطة بالمبيت بمنى 213
9 حكم من أحدث في الحرم ما يوجب الحدا والتعزير 234
10 لو ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله كان على الوالي إجبارهم عليها. 241
11 للمدينة حرم وبيان مقدار الحرم وما الذي يحرم فيها؟ 244
12 البحث في الصد والاحصار وبيان الفرق بينهما وبيان أحكامهما. 250
13 (فروع:) الأول في حكم ما إذا حبس بدين. 275
14 الثاني: حكم ما إذا صابر المصدود ولم يتحلل بالهدى حتى فاته الحج. 279
15 الثالث: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل فوات الحج جاز له التحلل. 280
16 الرابع حكم ما إذا أفسد حجة ثم صد بعده 281
17 الفرع الخامس: لو لم يندفع العدو الا بالقتال لم يجب. 285
18 المحصر - بالبناء للمفعول - بماذا يتحلل؟ 291
19 حكم ما إذا أحل المصدود أو المحصر ثم بأن له أن هديه لم يذبح. 302
20 إذا أحصر لا تحل له ا لنساء الا بطوافهن. 303
21 إذا أحصر القارن فهل يجب عليه حج القران في قابل؟ 304
22 إشعار الهدى أو تقليده يصير الانسان بمنزلة المحرم. 306