الشئ اليسير مفروضه هو التجاوز عن النصف، ولا ينافيه كلمة (شئ) الواقعة في آخر الرواية الظاهرة في الاتيان بشئ يسير من الطواف الدالة على كفاية ذلك في البناء على الطواف ووجوب الاتيان بباقيه، لأنه يمكن أن يقال: إن اتيانه عليه السلام بكلمة (شئ) إنما هو لأجل حصول المماثلة بين السؤال والجواب، فإن السائل ذكر كلمة (شئ) في سؤاله الدال على الشئ اليسير، فذكر الإمام عليه السلام الشئ لحصول المشاكلة إلا أن مراده (عليه السلام) من الشئ في الجواب ولو بقرينة سائر الروايات هو ما إذا أتى بمقدار ما يتجاوز عن النصف لا مطلقا.
وعلى فرض عدم وجود كلمة (شئ في السؤال - كما في الوسائل - يمكن استظهار ذلك منه أيضا فإن قوله * (إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت) ظاهر في الشئ اليسير فإن من للتبعيض مع البيان الذي قدمناه آنفا من أن من المستبعد جدا أن ينسى أكثر طوافه ثم يشرع في السعي، ثم أنه إذا تجاوز عن النصف فهل يجوز