تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٢ - الصفحة ١٢١
الشئ اليسير مفروضه هو التجاوز عن النصف، ولا ينافيه كلمة (شئ) الواقعة في آخر الرواية الظاهرة في الاتيان بشئ يسير من الطواف الدالة على كفاية ذلك في البناء على الطواف ووجوب الاتيان بباقيه، لأنه يمكن أن يقال: إن اتيانه عليه السلام بكلمة (شئ) إنما هو لأجل حصول المماثلة بين السؤال والجواب، فإن السائل ذكر كلمة (شئ) في سؤاله الدال على الشئ اليسير، فذكر الإمام عليه السلام الشئ لحصول المشاكلة إلا أن مراده (عليه السلام) من الشئ في الجواب ولو بقرينة سائر الروايات هو ما إذا أتى بمقدار ما يتجاوز عن النصف لا مطلقا.
وعلى فرض عدم وجود كلمة (شئ في السؤال - كما في الوسائل - يمكن استظهار ذلك منه أيضا فإن قوله * (إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت) ظاهر في الشئ اليسير فإن من للتبعيض مع البيان الذي قدمناه آنفا من أن من المستبعد جدا أن ينسى أكثر طوافه ثم يشرع في السعي، ثم أنه إذا تجاوز عن النصف فهل يجوز
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المجلد الثاني 2
2 السادس من واجبات الحج الحلق أو التقصير بمنى، وفيه بعض المسائل 3
3 السابع من واجبات الحج الطواف بالبيت وفى مقدماته وشرائطه وكيفيته 47
4 أربع عشر مسألة متعلقة بالطواف ومن المسائل وجوب طواف النساء على الرجال والنساء. 81
5 الثامن من واجبات الحج السعي بين الصفا والمروة. 163
6 التاسع من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق 189
7 العاشر من واجبات الحج رمى الجمرات الثلاث أيام التشريق بمنى 204
8 ست مسائل مرتبطة بالمبيت بمنى 213
9 حكم من أحدث في الحرم ما يوجب الحدا والتعزير 234
10 لو ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله كان على الوالي إجبارهم عليها. 241
11 للمدينة حرم وبيان مقدار الحرم وما الذي يحرم فيها؟ 244
12 البحث في الصد والاحصار وبيان الفرق بينهما وبيان أحكامهما. 250
13 (فروع:) الأول في حكم ما إذا حبس بدين. 275
14 الثاني: حكم ما إذا صابر المصدود ولم يتحلل بالهدى حتى فاته الحج. 279
15 الثالث: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل فوات الحج جاز له التحلل. 280
16 الرابع حكم ما إذا أفسد حجة ثم صد بعده 281
17 الفرع الخامس: لو لم يندفع العدو الا بالقتال لم يجب. 285
18 المحصر - بالبناء للمفعول - بماذا يتحلل؟ 291
19 حكم ما إذا أحل المصدود أو المحصر ثم بأن له أن هديه لم يذبح. 302
20 إذا أحصر لا تحل له ا لنساء الا بطوافهن. 303
21 إذا أحصر القارن فهل يجب عليه حج القران في قابل؟ 304
22 إشعار الهدى أو تقليده يصير الانسان بمنزلة المحرم. 306