تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٢ - الصفحة ١١٥
ذلك الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله (1).
ومثل هذه الرواية روايات الحائض التي تقدم بعضها ويستفاد من هذه الروايات عدم الفرق بين الحدث الأصغر والأكبر، وتعارض للرواية الأخيرة صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما، قال: تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى (2).
إلا أنه لا بد من حملها على طواف النافلة لمخالفتها للأخبار المعمول بها المفصلة بين تجاوز النصف وعدمه.
هذا - أي حدوث الحدث في أثناء الطواف - إذا كان من غير اختيار فإن حكمه ما عرفت من التفصيل بين تجاوز النصف وغيره، وأما إذا تعمد ذلك في أثناء

(1) الوسائل الباب 85 من أبواب الطواف الحديث 1 - 3 (2) الوسائل الباب 85 من أبواب الطواف الحديث 1 - 3
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المجلد الثاني 2
2 السادس من واجبات الحج الحلق أو التقصير بمنى، وفيه بعض المسائل 3
3 السابع من واجبات الحج الطواف بالبيت وفى مقدماته وشرائطه وكيفيته 47
4 أربع عشر مسألة متعلقة بالطواف ومن المسائل وجوب طواف النساء على الرجال والنساء. 81
5 الثامن من واجبات الحج السعي بين الصفا والمروة. 163
6 التاسع من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق 189
7 العاشر من واجبات الحج رمى الجمرات الثلاث أيام التشريق بمنى 204
8 ست مسائل مرتبطة بالمبيت بمنى 213
9 حكم من أحدث في الحرم ما يوجب الحدا والتعزير 234
10 لو ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله كان على الوالي إجبارهم عليها. 241
11 للمدينة حرم وبيان مقدار الحرم وما الذي يحرم فيها؟ 244
12 البحث في الصد والاحصار وبيان الفرق بينهما وبيان أحكامهما. 250
13 (فروع:) الأول في حكم ما إذا حبس بدين. 275
14 الثاني: حكم ما إذا صابر المصدود ولم يتحلل بالهدى حتى فاته الحج. 279
15 الثالث: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل فوات الحج جاز له التحلل. 280
16 الرابع حكم ما إذا أفسد حجة ثم صد بعده 281
17 الفرع الخامس: لو لم يندفع العدو الا بالقتال لم يجب. 285
18 المحصر - بالبناء للمفعول - بماذا يتحلل؟ 291
19 حكم ما إذا أحل المصدود أو المحصر ثم بأن له أن هديه لم يذبح. 302
20 إذا أحصر لا تحل له ا لنساء الا بطوافهن. 303
21 إذا أحصر القارن فهل يجب عليه حج القران في قابل؟ 304
22 إشعار الهدى أو تقليده يصير الانسان بمنزلة المحرم. 306