ذلك الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله (1).
ومثل هذه الرواية روايات الحائض التي تقدم بعضها ويستفاد من هذه الروايات عدم الفرق بين الحدث الأصغر والأكبر، وتعارض للرواية الأخيرة صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما، قال: تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى (2).
إلا أنه لا بد من حملها على طواف النافلة لمخالفتها للأخبار المعمول بها المفصلة بين تجاوز النصف وعدمه.
هذا - أي حدوث الحدث في أثناء الطواف - إذا كان من غير اختيار فإن حكمه ما عرفت من التفصيل بين تجاوز النصف وغيره، وأما إذا تعمد ذلك في أثناء