يأتي بباقيه غيره، يستفاد من نقل الكافي أنه يأتي بها هو بنفسه بعد إتمام الغير لطوافه، ومن نقل التهذيب أنه يصلي ذلك الغير صلاة طوافه أيضا، ولا يمكن الجمع بين النقلين إلا بأن يحتاط بأن يصلي هو بنفسه ويأمر الغير أيضا بأن يصلى عنه.
ومن الروايات المفصلة بين التجاوز عن النصف وغيره روايات من أحدث في أثناء الطواف.
منها مرسل ابن أبي عمير أو جميل عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه أنه يخرج ويتوضأ، فإن جاوز النصف بنى على طوافه، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف (1) وهذه الرواية من روايات اعتبار الطهارة في الطواف ولم يذكرها الأستاذ.
ومنها رواية أبي بصير المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت