من طاف وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة مع العلم بها لم يصح طوافه بلا خلاف بين القائلين بالشرطية، بل ولا إشكال ضرورة اقتضاء النهي في العبادة الفساد، كذا في الجواهر، ولكن لم يرد هنا نهي عن الطواف في النجاسة كما يظهر لك مما نتلوه عليك من الروايات حتى يقال: إن النهي في العبادة يقتضي الفساد، نعم إذا لم يعلم بالنجاسة ابتداءا وعلم بها في أثناء الطواف أزالها ثم أتم الطواف ومستنده روايات:
منها رواية يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف قال فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن علي طوافك (1) ومنها رواية الأخرى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف قال: ينظر الموضع الذي رآى فيه الدام، فيعرفه، ثم يخرج ويغسله ثم يعود