ولكن تعارض اطلاقات هذه الروايات روايات أخرى قد فصلت بين الواجب والمستحب.
منها صحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام قال: إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس (1).
والظاهر أن المراد بالكراهة في هذه الرواية الحرمة لأنها المشهورة بين الأصحاب، مع أن مقابلة الكراهة في الفريضة بنفي البأس في النافلة المراد به نفي الحرمة غير المنافي للكراهة كما دلت عليها الروايات الآتية - قرينة على أن المراد بالكراهة في الصحيحة هي الحرمة.
ومنها رواية عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إنما يكره القران في الفريضة فأما النافلة فلا والله ما به بأس (2)، وغير ذلك من الأخبار، وأما كراهية القران في النافلة فمع دعوى الاجماع دلت عليها روايات كثيرة: منها رواية محمد بن أبي نصر قال: سأل