تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٢ - الصفحة ٨٩
ولكن تعارض اطلاقات هذه الروايات روايات أخرى قد فصلت بين الواجب والمستحب.
منها صحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام قال: إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس (1).
والظاهر أن المراد بالكراهة في هذه الرواية الحرمة لأنها المشهورة بين الأصحاب، مع أن مقابلة الكراهة في الفريضة بنفي البأس في النافلة المراد به نفي الحرمة غير المنافي للكراهة كما دلت عليها الروايات الآتية - قرينة على أن المراد بالكراهة في الصحيحة هي الحرمة.
ومنها رواية عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إنما يكره القران في الفريضة فأما النافلة فلا والله ما به بأس (2)، وغير ذلك من الأخبار، وأما كراهية القران في النافلة فمع دعوى الاجماع دلت عليها روايات كثيرة: منها رواية محمد بن أبي نصر قال: سأل

(1) الوسائل الباب 36 من أبواب الطواف الحديث 1 - 4 (2) الوسائل الباب 36 من أبواب الطواف الحديث 1 - 4
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المجلد الثاني 2
2 السادس من واجبات الحج الحلق أو التقصير بمنى، وفيه بعض المسائل 3
3 السابع من واجبات الحج الطواف بالبيت وفى مقدماته وشرائطه وكيفيته 47
4 أربع عشر مسألة متعلقة بالطواف ومن المسائل وجوب طواف النساء على الرجال والنساء. 81
5 الثامن من واجبات الحج السعي بين الصفا والمروة. 163
6 التاسع من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق 189
7 العاشر من واجبات الحج رمى الجمرات الثلاث أيام التشريق بمنى 204
8 ست مسائل مرتبطة بالمبيت بمنى 213
9 حكم من أحدث في الحرم ما يوجب الحدا والتعزير 234
10 لو ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله كان على الوالي إجبارهم عليها. 241
11 للمدينة حرم وبيان مقدار الحرم وما الذي يحرم فيها؟ 244
12 البحث في الصد والاحصار وبيان الفرق بينهما وبيان أحكامهما. 250
13 (فروع:) الأول في حكم ما إذا حبس بدين. 275
14 الثاني: حكم ما إذا صابر المصدود ولم يتحلل بالهدى حتى فاته الحج. 279
15 الثالث: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل فوات الحج جاز له التحلل. 280
16 الرابع حكم ما إذا أفسد حجة ثم صد بعده 281
17 الفرع الخامس: لو لم يندفع العدو الا بالقتال لم يجب. 285
18 المحصر - بالبناء للمفعول - بماذا يتحلل؟ 291
19 حكم ما إذا أحل المصدود أو المحصر ثم بأن له أن هديه لم يذبح. 302
20 إذا أحصر لا تحل له ا لنساء الا بطوافهن. 303
21 إذا أحصر القارن فهل يجب عليه حج القران في قابل؟ 304
22 إشعار الهدى أو تقليده يصير الانسان بمنزلة المحرم. 306