ثم قال: ولا خلاف بين أهل العلم أنها فرض كفاية - كالجهاد ونحوه - إذا قام بها من هو أهل لها سقط فرضها عن كافة الناس، وإن لم يقم بها أحد أثم من الناس فريقان:
أحدهما: أهل الحل والعقد، حتى يختاروا للأمة إماما يقوم بأمرهم.
والثاني: أهل الإمامة، حتى ينتصب للإمامة أحدهم (1).
وقال الإمام أبو الحسن الأشعري (2):
قال الناس كلهم - إلا الأصم -: لا بد من إمام (3).
وأما الإسفرائيني (4)، فقال:
قد اتفق جمهور أهل السنة والجماعة على أصول من أركان الدين، كل ركن منها يجب على كل عاقل معرفة حقيقته.
ولكل ركن منها شعب: وفي شعبها مسائل اتفق أهل السنة فيها على قول واحد، وضللوا من خالفهم فيها - وعد هذه الأركان إلى أن قال -:
والركن الثاني عشر: الخلافة والإمامة، وشروط الزعامة.
ثم قال في بيان هذا الركن: