تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٤٧
ووجب عليه (1) تجديد النية إن بان في أثناء النهار، ولو كان بعد الزوال، ولو صامه بنية أنه من رمضان لم يصح (2) وإن صادف الواقع (3).
مسألة 17: صوم يوم الشك يتصور على وجوه:
" الأول ": أن يصوم على أنه من شعبان، وهذا لا إشكال فيه سواء نواه ندبا أو بنية ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك، ولو انكشف بعد ذلك أنه كان من رمضان أجزأ عنه وحسب كذلك.
" الثاني ": أن يصومه بنية أنه من رمضان (4)، والأقوى بطلانه وإن صادف الواقع.
" الثالث ": أن يصومه على أنه إن كان من شعبان كان ندبا أو قضاء مثلا، وإن كان من رمضان كان واجبا، والأقوى بطلانه (5) أيضا.
____________________
1 - لا معنى له، بل ربما يحصل كثيرا - بعد التوجه لأطراف المسألة - ما هو الشرط.
2 - على الأحوط بالنسبة إلى العالم، وأما الجاهل والناسي ولا سيما بالموضوع - بناء على إمكان فرضه - فالصحة قوية في حقهما، إلا أن الأحوط قضاؤه.
3 - ولو صادف شعبان فالبطلان محل مناقشة جدا.
4 - أي بالتجزم والتبني على أنه رمضان.
وأما احتمال اختصاص البطلان بالجاهل، لأنه هو الذي يتمكن من الصوم بنية رمضان، فمقطوع الخلاف، ولو أتى به برجاء رمضان فالصحة قوية.
5 - في المسألة تفصيل، وإجماله: هو أنه لو تردد بين الندب وصوم شعبان، وبين الفرض الرمضاني، صح مطلقا.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست