مسألة 22: لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل صومه (2)، سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي، وكذا لو تردد، نعم لو كان تردده من جهة الشك في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل (3) وإن استمر ذلك
____________________
1 - لا يتصور الواجب المعين الواقعي في مفروض المسألة، فلا يتصور العصيان، فيصح صومه عن شهر رمضان - من غير حاجة إلى تجديد النية - إذا انصرف عن الواجب المعين، لا الامساك القربى الأعم، فلا فرق في هذه الصورة بين ما قبل الزوال وما بعده.
نعم، إذا انصرف عن أصل الصوم، فلا بد من قصد القربة جديدا قبل الزوال، من غير دخالة للتوبة في صحة صومه.
2 - فيما نوى القطع على الأقوى، وفيما نوى القاطع على الأحوط، وهكذا إذا تردد، فإنه تارة: يتردد في القطع، وأخرى: في القاطع.
ويحتمل رجوع نية القطع إلى القاطع، لأن حقيقة الصوم إذا كانت قصد الامساك عن المفطرات، فالانصراف عن القصد المزبور، لا يمكن إلا بقصد الاتيان بإحدى المفطرات.
نعم، اختلافهما من ناحية الأولية في القصد والإرادة، والثانوية.
ومن هنا يظهر وجه النظر في قوله: " سواء نواهما من حينه، أو فيما يأتي ".
3 - لأن المفروض صورة عدم الانصراف عن أصل الصوم، لأجل الشبهة
نعم، إذا انصرف عن أصل الصوم، فلا بد من قصد القربة جديدا قبل الزوال، من غير دخالة للتوبة في صحة صومه.
2 - فيما نوى القطع على الأقوى، وفيما نوى القاطع على الأحوط، وهكذا إذا تردد، فإنه تارة: يتردد في القطع، وأخرى: في القاطع.
ويحتمل رجوع نية القطع إلى القاطع، لأن حقيقة الصوم إذا كانت قصد الامساك عن المفطرات، فالانصراف عن القصد المزبور، لا يمكن إلا بقصد الاتيان بإحدى المفطرات.
نعم، اختلافهما من ناحية الأولية في القصد والإرادة، والثانوية.
ومن هنا يظهر وجه النظر في قوله: " سواء نواهما من حينه، أو فيما يأتي ".
3 - لأن المفروض صورة عدم الانصراف عن أصل الصوم، لأجل الشبهة