مسألة 10: إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلا فإن قصد وفاء النذر وصوم أيام البيض أثيب عليهما، وإن قصد النذر فقط أثيب عليه فقط وسقط الآخر، ولا يجوز أن يقصد أيام البيض دون وفاء النذر.
مسألة 11: إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع (1) أثيب على الجميع، وإن قصد البعض دون البعض أثيب على المنوي وسقط الأمر (2) بالنسبة إلى البقية.
مسألة 12: آخر وقت النية في الواجب المعين رمضان كان أو غيره عند
____________________
المعين أهم أو محتمل الأهمية فيقصده، وإلا فهو بالخيار، ولا معنى لقصدهما معا.
وغير خفي: أن مختاره في هذه المسألة، يناقض ما مر منه في الفرع السابع، من لزوم قصد الصوم النذري، وما يأتي منه في الفرع الآتي أيضا، فإن الظاهر من قوله:
" فإن قصدهما " هو عدم لزوم قصدهما لصحة الصوم، نعم يعتبر لترتب الثواب.
1 - لا حاجة إلى القصد في ترتب الثواب إذا كان الأمر توصليا، لاطلاق دليله، ولا وجه لما عن الشهرة: من التقييد المزبور في كثير من الفروع، كما مر في الفرع السابق آنفا.
2 - إذا كانت الجهات مورد الأمر النفسي، وأما إذا كانت الأوامر إرشادية إلى الفرد الكامل من الصوم فلا، كما هو كذلك في الصوم، فإنه لا يكون الأمر بصوم أيام البيض، إلا إرشادا إلى أكملية صومها من صوم سائر الأيام، ولا تكون أيام البيض موردا لأمرين، الأمر المتوجه إلى الصوم المشترك فيه سائر الأيام، والأمر المخصوص به كما لا يخفى، فلم يبق وجه لقوله: " سقط الأمر بالنسبة إلى البقية ".
وغير خفي: أن مختاره في هذه المسألة، يناقض ما مر منه في الفرع السابع، من لزوم قصد الصوم النذري، وما يأتي منه في الفرع الآتي أيضا، فإن الظاهر من قوله:
" فإن قصدهما " هو عدم لزوم قصدهما لصحة الصوم، نعم يعتبر لترتب الثواب.
1 - لا حاجة إلى القصد في ترتب الثواب إذا كان الأمر توصليا، لاطلاق دليله، ولا وجه لما عن الشهرة: من التقييد المزبور في كثير من الفروع، كما مر في الفرع السابق آنفا.
2 - إذا كانت الجهات مورد الأمر النفسي، وأما إذا كانت الأوامر إرشادية إلى الفرد الكامل من الصوم فلا، كما هو كذلك في الصوم، فإنه لا يكون الأمر بصوم أيام البيض، إلا إرشادا إلى أكملية صومها من صوم سائر الأيام، ولا تكون أيام البيض موردا لأمرين، الأمر المتوجه إلى الصوم المشترك فيه سائر الأيام، والأمر المخصوص به كما لا يخفى، فلم يبق وجه لقوله: " سقط الأمر بالنسبة إلى البقية ".